شعار الجامعة

حقوق الطالب

أولاً: نظام التسجيل والقبول

دليل

حقوق الطالب.pdf

تنزيل اللائحة - ملف pdf

تحميل

حقوق الطالب

• يحق للطـــــالـــــب الحصــــــــــــــول على معلومـــــات حول المادة العلميـــــة النظريـــــة والعمليـــــة ومعرفـــــة المتطلبات المرتبطة بالمقررات التي يدرسها وذلك وفقاً للأحكام واللوائح بالكلية التي يدرس بها.

• يحق للطالب الحصول على دليل الطالب والخطط الدراسية بالكلية أو القسم واللوائح الداخلية بهما.

• يحق للطالب الاطلاع على الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة والامتحانات بوقت مناسب.

• يحق للطالب حذف أي مقرر أو إضافة آخر أو ايقاف قيده حسب اللوائح الداخلية المنظمة لذلك.

واجبات الطالب

• التزام الطالب بلوائح الجامعة والكلية وتعليماتها والقرارات الصادرة منها.

• التزام الطـالـب بحمـل البطـاقـة الجـامعيـة الصـــــــــــــــادرة عن مســــــــــــــجـل الكليـة أثنـاء وجود الطـالـب داخـل الحرم الجـامعي وتقديمها للموظفين أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها.

• التزام الطالب بعدم التعرض لممتلكات الجامعة بالإتلاف أو العبث بها.

• التزام الطالب بالتعليمات الخاصــــة للحصــــول على إذن مسبق من الجهة المختصة لاستعمال المرافق أو التجهيزات بالكلية.

• التزام الطالب بالزي والسلوك المناسبين.

• يحق للطالب الاستفسار والمناقشة العلمية اللائقة مع أعضـــــــــاء هيئة التدريس في أثناء المحاضرة، أو في أثناء الســـــــــاعات المكتبية المعلنة.

• يحق للطالب في معرفة الإجابة النموذجية لأسئلة الاختبارات الفصلية، وتوزيع الدرجات على أجزاء الإجابة.

• يحق للطالب طلب مراجعة إجابته في الامتحان النهائي وفقا للوائح المعمول بها.

• يحق للطالب معرفة نتائج الامتحان النصفي قبل دخول الامتحان النهائي بوقت كاف.

• يحق للطالب المشاركة في الأنشطة التي تقدمها الكلية والانضمام إليها أو الانخراط فيها.

• يحق للطالب الاستفادة من خدمات ومرافق الكلية من المكتبة، الجامع، الســــــكن الجامعي، الملاعب وغيرها بشــــــرط طلب الإذن بذلك.

• يحق للطالب التقدم بشـــــــكوى أو التظلم من أي أمر يتضـــــــرر منه في علاقته مع أعضـــــــاء هيئة التدريس أو القســـــــم أو الكلية أو أي وحدة من وحدات الجامعة وفق ًا للقواعد المنظمة لوحدة حماية الحقوق الطالبية .

• يحق للطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على الخدمة اللائقة والمناسبة الاحتياجات.

• التزام الطالب بالهدوء داخل مرافق الكلية والامتناع عن التدخين فيها وعدم إثارة الإزعاج في غير الأماكن المخصصة لذلك.

• التزام الطالب بالحضور المنتظم للمحاضرات والدروس العملية.

إيقاف الــــــقــــيد

يجوز للطالب إيقاف قيده خلال شهر من بداية الدراسة بحسب الأحوال لفصلين دراسيين طيلة فترة دراسته، ولا تحسب مدة إيقاف القيد ضمن مدة الدراسة، ويجوز لمجلس الجامعة قبول وقف قيد الطالب بصورة استثنائية لفصلين دراسيين أخريين إذا تطلبت ظروفه ذلك، في مدة لا تزيد عن شهر من بداية التسجيل بالكلية.

إلـغاء قــــــيد الــــطالــب

يلغي قيد الطالب، ويعتبر مفصولا من الكلية ولا يلتفت إلى أي عذر؛ إذا انقطع عن الدراسة فصلين دراسيين خلال دراسته بكليات الجامعة ولم يتقدم بطلب لإيقاف القيد وينتهي حقه في الدراسة على حساب الدولة، ويجوز له الاستمرار في الدراسة بكليات الجامعة مقابل القيام بدفع الرسوم الخاصة بالدراسة.

الانتقال من قسم إلى قسم أخر

يجوز للطالب الانتقال من قسم إلى أخر مرة واحدة طيلة فترة دراسته بالكلية وفقا للشروط الآتية:

• مراعاة القدرة الاستيعابية للقسم المنتقل إليه.

• تتم المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للانتقال بحسب المعدل العام.

• ألا يفقد الطالب المنتقل أكثر من 6 وحدات دراسية بعد الانتقال إلى القسم الأخر.

• أن يتم الانتقال خلال مدة أقصاها أسبوعان من بدء الدراسة في القسم وان لا يكون قد مضى عليه اكتر من فصل واحد في القسم المنتقل منه.

• موافقة القسمين مع إخطار مسجل الكلية بذلك.

• تحسب المدة التي قضاها الطالب في القسم المنتقل منه.

• يحتفظ الطالب المنتقل بعدد الإنذارات المتحصل عليها في القسم المنتقل إليه.

المواظبة وإيقاف القيد

• يجب على الطالب حضور المحاضرات، والدروس العملية، والمناقشات والتمرينات في جميع المقررات المسجل بها حسب الساعات الدراسية المخصصة لكل مقرر، وإذا غاب الطالب أكثرمن%25 من مجموع الساعات المخصصة لمقرر ما , دون عذر شرعي يقبله مجلس الكلية يحرم الطالب من التقدم للامتحان النهائي فيه؛ ويعطى درجة (صفر) في ذلك المقرر.

• إذا غاب الطالب %30 فأقل من مجموع الساعات المخصصة للمقرر خلال الفصل الدراسي، وبعذر مشروع يقبله مجلس الكلية؛ يحق له الدخول لتأدية الامتحان النهائي لذلك المقرر.

• إذا تجاوز غياب الطالب أكثر من %30 من مجموع الساعات المخصصة لمقرر ما لن يلتفت إلى أي عذر؛ يعطى درجة (صفر) في ذلك المقرر، وعليه إعادته أو اختيار مقرر غيره إن كان اختياريا.

• يقوم كل عضو هيئة تدريس بمتابعة حصر حضور الطالب في المقرر الذي يقوم بتدريسه وتقديم الغياب إلى المسجل عن طريق الأقسام المعنية، وتنبيه الطالب للآثار المترتبة على ذلك.

• تحسب نسبة الغياب من بداية الفصل الدراسي، ويدخل في هذه النسبة الغياب الغير مشروع بكافة أنواعه.

نظام الامتحانات

يشكل مجلس الكلية في نهاية الفصل الدراسي لجنة لتسيير الامتحانات النهائية والإشراف عليها تسمي (لجنة الامتحانات والمراقبة) تتولى كافة الأمور المتعلقة بسير الامتحانات وتنظيمها ويجري امتحان عام في نهاية كل فصل دراسي لجميع المقررات التي أعطيت في ذلك الفصل والتي سجلها الطالب حيث:

• يعقد امتحان نهائي لكل مقرر في نهاية الفصل الذي يدرس فيه مرة واحدة لجميع الطالب المعنيين في موعد يحدده مجلس الكلية بالتنسيق مع الأقسام المختصة، ويجوز للكلية أن تسمح بعقد امتحان نهائي في مقرر أو أكثر قبل نهاية الفصل إذا كانت هناك ظروف خاصة بالقسم تحول دون إرجاءه إلي ذلك الوقت كما يجوز للأقسام عقد الامتحانات، والندوات العلمية، وبحوث التخرج، وما في حكمها في أي وقت أثناء الفصل الدراسي.

• يفقد الطالب حقه في أداء الامتحان النهائي في أي مقرر إذا تأخر عن الموعد المحدد للامتحان لفترة 15( دقيقة)، ويعتبر راسبا فيه كما لا يجوز له الخروج من قاعة الامتحان قبل مض ي 40( دقيقة) من بداية الامتحان.

• تشتمل امتحانات أعمال السنة للفصل الدراسي على امتحانات دورية لا تقل عن اثنان، وتدخل الامتحانات الشفوية، والتقارير، والامتحانات المفاجئة غير المعلن عنها في حكم الامتحانات الدورية يترك تحديد مواعيدها لأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام.

تعليمات للطلاب الممتحنين

لا يسمح للطالب بالدخول إلى قاعة الامتحان إلا قبل خمس دقائق من الزمن المعلن لبداية الامتحان.

• يسمح بالدخول إلى قاعة الامتحان للطالب الذي يبرز بطاقة تعريف الكلية سارية المفعول على أن يكون مسجلاً بمقرر الامتحان.

• يجب أن يلتزم الطالب بتوجيهات المراقبين داخل قاعة الامتحان.

• ال يسمح ألي طالب بالدخول إلى قاعة الامتحان بعد انقضاء ربع ساعة من بداية الامتحان.

• لا يسمح لأي طالب بمغادرة قاعة الامتحان , إلا بعد انقضاء نصف الزمن من بداية الامتحان.

• على الطالب أن يحضر معه المتطلبات اللازمة للامتحان.

• لا يسمح للطالب الممتحن داخل قاعة الامتحان بالتدخين.

• لا يسمح للطالب أن يحمل معه داخل قاعة الامتحان أي كتاب أو أوراق مكتوبة أو خالية أو أي جهاز إلكتروني أو هاتف نقال أو غيرها، أو يتبادل أي ًا منها داخل القاعة ما عدا المواد المسموح بها والتي يستلمها من المراقبين مباشرة.

• على الطالب الممتحن عدم مغادرة مكانه إلا بإذن من المراقب.

• لا يسمح للطالب الرجوع لقاعة الامتحان بعد مغادرتها.

• لا يسمح للطالب الممتحن تقديم أو تلقي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة من طالب آخر.

• لا يسمح للطالب الممتحن أن يحمل أي أوراق مستعملة أو غير مستعملة أو كراسات إجابة امتحان أو أي وسائل أخرى من داخل قاعة الامتحان للخارج فيما عدا أوراق الأسئلة والوسائل التي سمح له بإدخالها.

• لا يسمح للطالب الممتحن نزع أو تمزيق أي ورقة من كراسة الإجابة .

• لا يسمح للطالب الممتحن كتابة اسمه او أي عبارة دالة داخل كراسة الإجابة ولن تصحح ورقته يتحصل علي صفر في المقرر.

• يحظر على الطلاب التحدث أثناء الامتحان أو الغش بأي صورة من الصور أو الشروع فيه، أو عدم اصطحاب بطاقة التعريف الخاصة به، أو القيام بكل ما من شأنه الإخلال بنظام الامتحان، وعند المخالفة يقوم المشرف بإخراج المخالف من قاعة الامتحان وكتابة تقرير بذلك وإحالته في حينه إلى رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة أو من يقوم مقامه, وعند المخالفة يتعرض لمجلس تحقيق ومن ثم مجلس تأديب وتطبق عليه ماورد في قرار رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي, في فصل المخالفات التأديبية.

غياب الطالب خلال الامتحانات النهائية

• إذا تغيب الطالب عن أحد الامتحانات الدورية يعطى درجة (صفر) في ذلك الامتحان ما لم يتقدم المعني بعذر شرعي يقبله أستاذ المقرر، ورئيس القسم المختص.

• إذا تغيب الطالب عن أداء الامتحان النهائي في أي مقرر يحصل الطالب على تقدير (غ)، ويعتبر غائبا عن الامتحان وبالتالي يعتبر الطالب راسبا و لا يجوز إعادة الامتحان النهائي مهما كانت الأسباب.

توزيع درجات مقرر ما

تكون النتيجة لمقرر ما محسوبة من واقع الامتحانات التي تجري في نهاية الفصل مضافا إليها درجات الاختبارات، والنشاطات العلمية التي يقوم بها الطالب خلال الفصل الدراسي كله، وتكون النهاية العظمى لدرجة كل مقرر مائة درجة حسب الخطط الدراسية بالكليات وتوزع بصورة عامة حسب النظام المعتمد من القسم والكلية, و تحسب الدرجة الكلية لكل مقرر على أساس "100" مائة درجة، تخصص 40 درجة لأعمال الفصل و 60 درجة للامتحان النهائي، ولا يعتبر الطالب ناجحا في المقرر الدراسي إلا إذا تحصل على 50% من مجموع الدرجات المقرر للامتحانات النهائي.

تقدير درجات الطالب

تقدر درجات الطالب في الكليات التي تستخدم نظام المائة حسب الجدول الآتي:

ر.ت

الدرجة

التقدير

1

من 85% إلى 100%

ممتاز

2

من 75% إلى أقل من 85%

جيد جدا

3

من 65% إلى أقل من 75%

جيد

4

اقل من 65 في الميه

مقبول

5

من 35% إلى أقل من 50%

ضعيف

6

من صفر% إلى أقل من 35%

ضعيف جدا

حساب معدل متوسط التقدير الفصلي للطالب

في نهاية كل فصل دراسي يحسب متوسط معدل التقدير العام للطالب بضرب الدرجة لكل مقرر نجح فيه في عدد الوحدات المعتمدة له، وقسمة مجموع حاصل الضرب لجميع المقررات التي درسها الطالب على العدد الكلي للوحدات مضروبا بالنهاية العظمى، ويقرب معدل متوسط التقدير إلى اقرب رقمين عشريين مع الاحتفاظ بخصوصية الكليات في الية حساب المتوسط.

حساب معدل متوسط التقدير العام للطالب

عند التخرج يحسب متوسط التقدير العام للطالب بضرب الدرجة المتحصل عليها الطالب لكل مقرر في عدد الوحدات المعتمدة له، وقسمة مجموع حاصل الضرب لجميع المقررات التي درسها على العدد الكلي للوحدات مضروبا بالنهاية العظمى، ويقرب معدل متوسط التقدير إلى اقرب رقمين عشريين، يعتبر الطالب ضمن خريجي نفس الفصل الدراس ي أذا استوفى جميع متطلبات التخرج .

حق الطالب في إعادة دراسة مقرر ما

يعفى الطالب الراسب من اعادة دراسة المواد التي سبق نجاحه فيها الا اذا طلب غير ذلك بقصد الرفع من معدل نجاحه.

مراجعة مقرر رسب فيه الطالب

مع مراعاة سرية الامتحانات يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة الموضوعية في المقررات التي رسب فيها على ألا تزيد عن مقررين وفق الإجراءات والضوابط التالية :

• أن يقدم طلب المراجعة إلى مسجل الكلية خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من إعلان النتائج.

• يتولى القسم الدراسي تشكيل لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس على أن يكون من بينهم أستاذ المقرر موضوع طلب المراجعة، وبحضور الطالب شخصيا وعلى اللجنة إعداد تقرير بالخصوص وتقديمه لإدارة الكلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ التكليف، وإذا تأخر الطالب عن الموعد المحدد للمراجعة تراجع الورقة من قبل اللجنة، ويعد قرراها نهائيا، ولا يحق للطالب طلب المراجعة.

• إذا ثبتت صحة ادعاء الطالب يتم تصحيح النتيجة، وتودع نسخة من التقرير في ملف الطالب.

• إذا لم يثبت صحة ادعاء الطالب فيترتب على ذلك أيلولة قيمة الكفالة إلي الكلية، ومساءلة الطالب الذي لا يثبت ادعاءه وعلى إدارة الكلية إخطار الطالب بهذه الإجراءات، والضوابط عند تقديمه طلب المراجعة.

الإنذار والفصل من الدراسة الإنذار

نظام الإنذار:

يلفت نظر الطالب ويتم انذاره كتابيا في الحالات التالية:

1. إذا انقطع عن الدراسة أو التدريب مدة تزيد عن أسبوعين.

2. إذا تحصل على تقدير ضعيف جدا في أي فصل من فصول الدراسة.

3. إذا قل معدله التراكمي عن 55%.

4. إذا أخفق في اجتياز اي مقرر بنجاح في المرة الثانية.

5. إذا أهمل في أداء الواجبات المطلوب منها.

الحرمان من الامتحان

يحرم الطالب من أداء الامتحان النهائي (النظري والعملي) في أي مقرر في حالة غيابه لأكثر من %25 من الساعات المحددة لذلك المقرر، وتعطى له درجة صفر.

الــفــــــصـل من الدراسة

يفصل الطالب وينتهي حقه في الاستمرار في الدراسة على حساب الدولة في احدي الحالات التالية :

• إذا تحصل على معدل فصلي ضعيف جدا مرتين متتاليتين خلال فترة دراسته بالكلية.

• إذا تحصل على معدل فصلي ضعيف ثلاث مرات متتالية خلال فترة دراسته بالكلية.

• إذا تكرر رسوب الطالب في مقرر ما أربع مرات.

• إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة فصلين دراسيين متتالين.

• إذا قضي ضعف المدة المقررة بالنسبة للطالب الذي اختار الاستمرار في الدراسة عن طريق دفع الرسوم الدراسية للتخصص.

• راجع اللائحة الداخلية للدراسة والامتحانات الصادرة من كليات الجامعة ومعتمدة من مجلس الجامعة.

الفرصة الاستثنائية

يجوز منح الطالب فرصة استثنائية بناء على توصية من القسم العلمي، ومجلس الكلية، ومجلس إدارة الجامعة، ولمرة واحدة، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللوائح العامة.

إعادة التـنـسـيـب

يعاد تنسيب الطالب إلي كلية، أخرى في الحالات التالية-:

• إذا حصل علي تقدير عام ضعيف جدا في فصلين دراسيين من الفصول الأربعة الأولي.

• إذا تحصل علي الحد الأعلى من الإنذارات بالنسبة للنظام الفصلي.

• يجوز إعادة التنسيب إلى كلية يكون معدل القبول به أقل من الكلية التي استنفد الطالب بها سنوات الرسوب وذلك لمرة واحدة فقط.

الـمـخــالفـات والعقوبات التأديبية

يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقوانين، واللوائح، والأنظمة المعمول بها في الجامعة والكلية سواء تم الفعل داخلها أو في أي مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفة بارتكاب فعل محظور قانونا، ويظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله. راجع اللائحة الداخلية للدراسة والامتحانات الصادرة من كليات الجامعة ومعتمدة من مجلس الجامعة.

ويعاقب الطالب عند ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في قرار رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي، ومنها على سبيل العموم:

1. الوقوف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد على سنتين دراسيتين كل من ارتكب المخالفات الواردة في تعليمات الطلاب الممتحنين، ويفصل الطالب عن الدراسة فصلاً نهائيا عند العود.

2. يعتبر امتحانه ملغيا في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.

3. إلغاء نتيجة امتحان الطالب في دور واحد على الأقل ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة ويفصل الطالب فصلا نهائيا عند العود.

4. الحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة مدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة.

5. يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه بأن فى حيازته أوراقا أو أدوات أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

احكام ختامية

• لا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الكلية، ونظامها أو بعدم الاطلاع على ما نشر بلوائح الكلية من معلومات من وقت نشرها.

• اللوائح التنظيمية والمذكرات التفسيرية لهذه المسودة جزء لا يتجزأ من لائحة الدراسة والامتحانات.

• الحالات والظروف التي لم يرد بها نص في هذه المسودة تطبق بشأنها أحكام لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب الصادرة من مجلس جامعة سبها للكليات والصادرة بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة السابقة رقم501 السنة 2010م.

مواعيد العمل الإداري بالكليات الجامعة

• مواعيد العمل الإداري: من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباح ًا حتى الساعة الثانية مساء ًا.

• مواعيـــد فتــح المكتبة: من يوم الأحد إلي يوم الخميس من الساعة الثامنة صباح ًا حتى الساعة الثانية مساءاً.