جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
شعار الجامعة

نظام التسجيل والقبول في الجامعة

صرح أكاديمي إسلامي يعتز بأصالته ويسعى للتطوير والتميز الأكاديمي.

أولاً: نظام التسجيل والقبول

يشترط لقبول من يتقدم للدراسة بهذه الجامعة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى (الليسانس) أو (البكالوريوس) الشروط الآتية :

1 . أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية من إحدى مدارس ليبيا، أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من جهات الاعتراف المختصة .

2 .أن يكون لائقاً صحياً، وخالياً من جميع الأمراض المعدية، ويكون قادراً صحياً على مواصلة دراسته النظرية والعلمية .

3 . أن يكون حاصلاً على النسبة المئوية المعتمدة للقبول بالكلية، وفق النظم التي تحددها وزارة التعليم العالي .

4 . ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

5 . يلتزم الطّالب بتقديم المستندات المطلوبة منه إلى مكتب التسجيل في الفترة المعلن عنها وهي:

المستندات المطلوبة

1 . الاستمارة الأصلية للشهادة الثانوية الحديثة، أو المؤهل العلمي الذي يعادلها، مع صورة منه بعد مطابقتها لمعايير الجودة .

2 . شهادة حسن السيرة والسلوك من آخر مدرسة درس بها الطّالب .

3 . شهادة ميلاد حديثة بالإضافة إلى ولي الأمر

4 .شهادة إدارية بالإقامة .

5 . عدد (4) صور شخصية مقاس (4*6) ملونة، خلفية بيضاء .

6 . صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر .

8 . شهادة صحية حديثة التاريخ .

7 . الحالة الجنائية .

8 . ملف معلق لحفظ المستندات .

صفة قيد الطلاب

يتم قيد الطلاب بالجامعة وفق الفئات الآتية :

أ – طلاب منتظمون : وتشمل هذه الفئة جميع الطلاب المتفرغين للدراسة .

ب – طلاب غير منتظمين ( منتسبون ): وتشمل هذه الفئة جميع الطلاب غير المتفرغين للدراسة، والذين تحول ظروفهم دون انتظامهم، وتحدد الكلية شروط قبولهم وأعدادهم في كل عام جامعي، وفقاً لإمكانياتها وقدرتها الاستيعابية.

ثانيا : نظام الدراسة والامتحانات

على الطّالب تجديد قيده في بداية كل عام جامعي، ويجرى القيد بالتوقيع على النموذج المعد لذلك، متضمنا المقررات الدّراسيّ ة التي يتم اختيارها الطّالب وفق مبدأ أسبقية المقررات بالفصل الدّراسيّ ، ويكون متضمناً اللوائح والقوانين في الآداب العامة التي يجب أن يلتزم بها، ويتم تجديد القيد في المواعيد التي تحددها الكلية، فإذا لم يقم الطّالب بالتجديد في الموعد المحدد عُد منقطعاً لسبب غير مشروع، ما لم تقبل الكلية عذره وتوقف قيده فيما بعد, ويكون تجديد القيد برسوم تحدد بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وتؤدى الرسوم للمؤسسة التعليمية، ولا يجوز استردادها .

تتبع الجامعة نظام الدراسة الفصلية، وتتبع في ذلك نظام الفصل المفتوح، بحيث تكون مدة الفصل الدّراسيّ (16) أسبوعاً، من ضمنها الامتحانات الجزئية و النهائية، ويقوم الطّالب باختيار المقررات الدّراسيّ ة التي يرغب في دراستها عند تجديد قيده، وله أن يسجل من (5) إلى (8) مقررات دراسية في كل فصل دراسي، وكحد أدنى (10) وحدات دراسية، وكحد أقصى (16) وحدة دراسية، مع مراعاة مبدأ أسبقية المقررات، وبالتنسيق مع المرشد الأكاديمي، ويعتبر بحث التخرج مقرراً دراسياً، ويكون اختيار المقررات الدّراسيّ ة بناءً على متوسط التقدير العام (النسبة المئوية العامة) للطالب كالآتي :

النسبة المئوية للطالب أقل من 65% يختار (5) مقررات دراسية.

النسبة المئوية للطالب أقل من 75% يختار (6) مقررات دراسية.

النسبة المئوية للطالب أقل من 85% يختار (7) مقررات دراسية.

النسبة المئوية للطالب أكثر من 85% يختار (8) مقررات دراسية.

يجب أن يجتاز الطّالب بالكلية الحد الأدنى من الوحدات بنجاح، وذلك حسب المتطلبات المختلفة للأقسام العلمية، من أجل الحصول على الدرجة الجامعية الأولى (الليسانس)، أو (البكالوريوس) بما فيها بحث التخرج .

يجب على الطّالب أن يتوجه إلى القائمين على التسجيل للتوقيع في الخانة المخصصة لكل منهم، في نموذج يعد لهذا الغرض (نموذج اختيار المقررات الفصلي)، بما يفيد تسجيل الطّالب في المجموعة المناسبة له، بعد قيامهم بالتأكد من توقيع المرشد الأكاديمي عليه، ويجب أن يكون فتح أي مجموعة في البداية مؤقتاً (أي قابلة للإلغاء أو الدمج في مجموعة أخرى) إلى أن يصل عدد الطلبة المسجلين فيها إلى (10) طلبة، بعد ذلك تصبح المجموعة ثابتة، هذا ولا يجوز لأي من القائمين على التسجيل فتح مجموعة جديدة إلا بعد التأكد من إدراج المجموعة الجديدة في الجدول المعلن، وإذا وصل عدد المسجلين في المجموعة الحالية (30) طالباً يتم فتح المجموعة التالية لها مؤقتاً، على أن يسجل فيها الطلبة الذين لا يتعارضون مع المجموعة التي قبلها، إلى أن يصل العدد إلى (10) طلبة، بعدها تصبح المجموعة الجديدة ثابتة .

يحق للطالب إسقاط أي مقرر لا يرغب في دراسته في الفصل المقيد فيه قبل دخوله الامتحان النهائي، وذلك بالاتفاق مع أستاذ المقرر ورئيس القسم العلمي حسب نموذج يُعد لهذا الغرض، مع مراعاة الحد الأدنى لعدد المقررات الدّراسيّ ة وعدد الوحدات الدّراسيّ ة لكل فصل دراسي (5 مقررات دراسية أو 10 وحدات دراسية) .

يجوز للطالب قبل بداية امتحانات أعمال السنة :

§ تغيير صفة القيد من نظامي إلي انتساب، علي أن تكون لمرة واحدة خلال فترة دراسته بالكلية .

§ الانتقال من الكلية إلي كلية أخرى داخل الجامعة يختص بها المسجل العام للجامعة .

§ الانتقال من قسم إلى قسم بعد موافقة القسم المنقول منه والمنقول إليه, ومعادلة المقررات الدّراسيّ ة من حيث التخصص والمستوى العلمي .

§ يحق للطالب المنتسب تغيير صفة قيده من منتسب إلي نظامي من فصل دراسي لآخر، بشرط أن لا يقل تقديره عن ( جيد ) وان يكون تاريخ حصوله على الشهادة الثانوية لا يزيد عن ثلاث سنوات لطلاب السنة الثانية المنتظمين بالكلية، ولمرة واحدة فقط .

§ يدرس الطّالب في جامعة السيد محمد علي السنوسي الإسلامية عددا من المقررات الدّراسيّ ة في كل الفصول الدّراسيّ ة، وذلك وفق توصيف المقررات لكل قسم علمي، ومتوسط التقدير العام (النسبة المئوية العامة) للطالب.

علي الطّالب النظامي في جميع مراحل الدراسة الالتزام بمتابعة المحاضرات والدروس العلمية، وما يُطلب من بحوث، ويُعدُّ الطّالب راسباً في المقررات الدّراسيّ ة التي تجاوزت نسبة غيابه غير المشروع فيها (25%) من مجموع المحاضرات في الفصل الدّراسيّ .

يقوم عضو هيئة التدريس بمتابعة ورصد الحضور والغياب في كل محاضرة، وذلك بالتنسيق مع إدارة القسم، وعلى إدارة القسم تحويل كشوف الطلاب الذين تجاوزوا مدة الغياب المقررة إلى مسجل الكلية لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك، بالتنسيق مع قسم الدراسة والامتحانات ومكتب الخدمة الاجتماعية .

يكون موعد امتحانات أعمال السنة حسب الموعد المعلن عنه من قبل إدارة الجامعة، وذلك بالتنسيق بين عضو هيأة التدريس والطلاب، ويجوز للكلية استبدال هذا النظام كلياً أو جزئياً بنظام التقييم المستمر,عن طريق إعداد البحوث ,أو أوراق العمل ,أو نظام آخر تراه مناسباً .

يتولى أستاذ المقرر إعلان نتائج الامتحانات الجزئية والنهائية، وإعادة أوراق الامتحانات الجزئية إلى الطلاب، وتمكينهم من مراجعة أوراقهم لمعرفة القصور فيها، وإعلان درجة أعمال السنة إلى الطلاب في درجتها النهائية، وتسلم صورة منها إلى قسم الدراسة والامتحانات قبل بداية الامتحانات النهائية بوقت كاف لرصدها في منظومة الكترونية تُعد لهذا الغرض، أما نتائج الامتحانات النهائية فيتولاها أستاذ المقرر، بحيث يفرغ أستاذ المقرر النتيجة النهائية في نماذج خاصة من أصل وثلاث نسخ، بحيث تسلم نسخة للقسم العلمي للمتابعة، وأخرى لقسم الدراسة والامتحانات لرصدها في المنظومة، وأخرى تعلن في اللوحة الرسمية لإعلان النتائج، أما كراسة إجابة الامتحانات النهائية فتسلم إلى إدارة الكلية، ولا يجوز إتلافها إلا بعد سنة من إعلان النتائج، وعلى إدارة الجامعة تحديد موعد لإجراء الامتحانات النهائية لجميع الأقسام العلمية .

يقتضي نظام الفصل المفتوح عدم وجود إعادة المقررات الدّراسيّ ة التي يرسب بها الطّالب، وإنما الإعادة تكون من خلال اجتياز المقرر الدّراسيّ من جديد في الفصول اللاحقة بناء على توجيهات المرشد الأكاديمي، ولا يوجد حد نهائي لتكرار الرسوب .

يجوز للطالب إعادة دراسة المواد التي سبق نجاحه فيها بقصد رفع نسبته المئوية، بشرط أن تبقى نتيجة المقرر المراد إعادته كما هو في حساب النسبة المئوية العامة .

يتم تقييم الطلاب النظاميين بالكلية عن طريق نظام التقييم المستمر، وتكون الدرجة النهائية للمقرر مائة درجة موزعة على النحو الآتي :

( 40 %) من مجموع الدرجة لإعمال السنة، والتي تشمل الامتحانات النصفية والجزئية، سواء شفوية أو تحريرية ، والحضور والغياب، والنشاط، والبحوث التي يكلف بها الطّالب، وسلوكه وانضباطه .

(60%) من مجموع الدرجة للامتحان النهائي الذي يعقد في نهاية الفصل الدّراسيّ .

ويتم تقييم الطّالب المنتسب عن طريق إجراء الامتحان النهائي فقط، ويصحح له من (100) درجة للمقرر، ولا يُعدُّ ناجحاً إلا إذا تحصل على (50) درجة للمقرر من مجموع درجات المقرر .

ويتم تقييم الطلاب المكفوفين النظاميين عن طريق الامتحانات الشفوية في امتحانات أعمال السنة، أما الامتحانات النهائية للمكفوفين (نظاميين أو منتسبين) فتتم عن طريق الامتحانات التحريرية، وذلك بتكليف من تراه لجنة الامتحانات والمراقبة مناسباً للكتابة للمعنِي دون الإخلال بنصوص هذه اللائحة .

يجوز للطالب الذي أنجز (80) وحدة دراسية بإجراء التطبيق العملي لما درسه من مقررات علوم التربية، علم النفس بفروعه، وطرق التدريس العامة والخاصة، بحيث يتم اختيار عدد من المدارس الثانوية، بالتنسيق معها على أداء هؤلاء الطلاب للتطبيق العملي بمعدل يوم في الأسبوع لمدة ثلاثة أسابيع متوالية، ثم أسبوعين للتربية العملية المتصلة، بحيث يفرغ الطّالب خلالها من الدراسة الجامعية، ويستلم جدول الحصص لعدد من المواد التخصصية، يقوم بالتطبيق عليها وتدريسها لطلاب المدرسة الموجه إليها، ويتم ذلك بإشراف وتقييم الأساتذة (أعضاء هيئة التدريس المتخصصين تربوياً وأكاديمياً) وبالاشتراك مع إدارة المدرسة وفق الأسس العلمية لطرق التدريس والتربية، ويُثبَت ذلك في النموذج المُعدّ لهذا الغرض، وترصد الدرجة المتحصل عليها الطّالب بنتيجته النهائية، ولا يُعدُّ الطّالب ناجحاً إلا إذا تحصل على (50%) من مجموع الدرجة، أما إذا قلّت الدرجة عن ذلك، فإنه يُعدّ راسباً وعليه إعادة هذه المقررات في الفصول اللّاحقة .

يجوز للطالب التسجيل في بحث التخرج إذا أنجز (85) وحدة دراسية من الوحدات المقررة للشعبة، بحيث يختار الطّالب عنوان بحثه في مجالات الشعبة المتخصص فيها، ويخصص له القسم العلميّ مشرفاً عليه، وبعد الانتهاء من إعداده يقدم البحث للقسم العلمي، ويُخصّص له مناقشاً لتقييم البحث، بحيث يكون موعد المناقشة قبل الامتحانات النهائية للفصل الدّراسيّ ، وإذا تأخر الطّالب عن هذا الموعد يجوز لإدارة الكلية أن تؤجل مناقشته إلى الفصل الدّراسيّ اللاحق .

تشكل بقرار من عميد الكلية في نهاية كل فصل دراسيّ لجنة لتسيير الامتحانات النهائية والإشراف عليها، وتسمى لجنة الامتحانات والمراقبة، ويكون من ضمن أعضاء اللجنة اثنين من هيأة تدريس، وتختص بالنظر في صحة الطلبات المقدمة للمراجعة بعد الامتحانات النهائية، وفي حال ثبوت صحة الدعوى تحال لأستاذ المقرر للتصحيح .

تختص لجنة الامتحانات والمراقبة بالإشراف علي سير الامتحانات وتسليم أوراق الإجابة المخصصة للامتحانات النهائية، وعلى أستاذ المقرر تصحيح أوراق الإجابة ورصد النتيجة النهائية في نموذج معد لذلك، وفق ما نصت عليه المادة رقم (29) من هذه اللائحة، ومن ثمّ يقوم قسم الدراسة والامتحانات برصد درجات الطلاب في المنظومة المخصصة.

تقدر درجات الطّالب في الكلية وفق النسب الآتية :

. ممتاز من 85% إلى 100%

. جيد جداً من 75% إلى اقل من 85%

. جيد من 65% إلى اقل من 75%

. مقبول ً من 50% إلى اقل من 65%

. ضعيف من 35% إلى اقل من 50%

. ضعيف جداً اقل من 35%

ولا يعتبر الطّالب ناجحاً إلا إذا تحصل على (50) درجة من مجموع درجات المقرر .

يحسب المتوسط الفصلي (النسبة المئوية الفصلية) بضرب درجة كل مقرر في عدد وحدات هذا المقرر، ثم يجمع حاصل الضرب، ويقسم على مجموع الوحدات التي درسها الطّالب في الفصل الدّراسيّ ، ولا تحسب من ضمنها المقررات التي تغيب عنها الطّالب بعذر مقبول، أو التي انسحب منها، وتحسب النسبة المئوية العامة بالطريقة نفسها مع إضافة مجموع الوحدات مع مجموع الدرجات السابق إلى الوحدات والدرجات اللاحقة، ويقسم عدد الدرجات على ناتج عدد الوحدات الإجمالية .

تُعتمد نتائج الامتحانات النهائية للفصل الدّراسيّ لجميع الأقسام العلمية من عميد الكليّة ورئيس القسم العلميّ ورئيس قسم الدراسة والامتحانات، أما نتائج الامتحانات النهائية لفصل التخرج والحصول على درجة الإجازة الجامعية الأولى (الليسانس و البكالوريوس)، فتُعتمد من رئيس الجامعة بعد التصديق عليها من عميد الكلية .

يجوز للطالب في الكلية التقدم بطلب للمراجعة الموضوعية لأوراق إجابته في المواد التي رسب فيها، بشرط ألا تزيد على (مادتين) وفق الإجراءات الآتية :

1 . يقدم الطّالب الراغب في المراجعة طلباً كتابياً للمراجعة إلى رئيس قسم الدراسة والامتحانات خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من إعلان النتيجة على لوحة الإعلانات .

2 . يشكل عميد الكلية لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس، على أن يكون أستاذ المادة من بينهم، أو من يكلفه القسم المختص .

3 .على اللجنة المشكلة إعداد تقريرها بالخصوص، وتقديمه إلى عميد الكلية خلال المدة التي يحددها القرار الصادر بالتكليف .

4 . إذا ثبت صحة ادعاء الطّالب، تُصحّح النتيجة بقرار من عميد الكلية، وتودع نسخة من التقرير وقرار اللجنة المشكلة في ملف الطّالب .

5 . إذا ثبت صحة ادّعاء الطّالب، تثبت الدرجة التي تحصل عليها الطّالب، وبنفس الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة .

6 . على رئيس قسم الدراسة والامتحانات إخطار الطّالب بكل هذه الإجراءات والضوابط عند تقديمه لطلب المراجعة، وبالنتيجة التي توصل إليها طلبُه .

يمنح الطّالب الدرجة الجامعية الأولى المتخصصة (الليسانس) أو (البكالوريوس) بعد نجاحه في الحدّ الأدنى من المقررات الدّراسيّة وفق البرامج المعتمدة في الكلية، وتصدر شهادة التخرج باسم جامعة السّيّد محمّد بن علي السّنوسي الإسلاميّة .

يُمنح الخريج إفادة تخرج وكشفاً بالدرجات بعد أداء الرسوم المقررة وفقاً للتشريعات النافذة، ويجوز للخريجين إعادة الحصول على الإفادة وكشف الدرجات لأكثر من مرة، وفق الرسوم المحددة من وزارة التعليم العالي .

ثالثاً : الإنذار والفصل من الدراسة

ينذر الطّالب في الحالات الآتية :

1. إذا انقطع عن الدراسة في جميع المقررات دون سبب مشروع لمدة أسبوعين متتاليين متواصلين على الأقل .

2. إذا تحصل على تقدير عام ( نسبة مئوية عامة ) أقل من (50%) (ضعيف أو ضعيف جداً).

وفي كلتا الحالتين يتم إبلاغ الطّالب بالإنذار عن طريق لوحة الإعلانات، وتودع نسخة منه في ملف الطّالب .

يعاد تنسيب الطّالب إلى قسم آخر، وذلك لمرة واحدة في الحالات الآتية :

1 . إذا تحصل الطّالب على تقدير عام (ضعيف جداً) أي اقل من 35% في فصلين متتاليين خلال الأربعة الفصول الأولى.

2 . إذا رسب الطّالب خلال الأربعة الفصول الأولى المتتالية أيّاًّ كان تقديره .

3 . يجوز للطلاب المتعثرين في الفصول الأخيرة، والحالات الموضحة في الفقرتين السابقتين الاستمرار في الدراسة بشرط القيام بدفع الرسوم الدّراسيّة الكاملة للتخصص، وتحدد هذه الرسوم بقرار من رئاسة الوزراء .

4 . يجوز للطالب المتعثر تغيير مساره إلى أي قسم أو شعبة يختارها، مع مراعاة الشعب التي يتطلب الالتحاق بها تخصصات معينة .

يفصل الطّالب وينتهي حقه من الدراسة على حساب الدولة في الحالات الآتية :

1 . إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة فصليين دراسيين متتاليين، سواءٌ قام بتجديد قيده أم لا، ويعد غيابه غير المشروع (75%) انقطاعاً عن الدراسة .

2 . إذا أُعيد تنسيبُه وتحصل على تقدير عام (ضعيف جداً) أي على نسبة مئوية عامة أقل من (35%) في نهاية أي من الفصليين الدّراسيّين خلال الأربعة الفصول الأولى .

3 . إذا تحصل على خمسة إنذارات متتالية أقل من (50%)، وتُمحى هذه الإنذارات في حالة اجتاز الطّالب كل مقرراته الدّراسيّة بمتوسط تقدير عام أكبر من (50%) .

4 . إذا أُعيد تنسيبُه ورسب خلال الأربعة الفصول الأولى أيّاً كان متوسط تقديره العام .

5 . إذا قضى ضعف المدة المقررة، بالنسبة للطالب الذي اختار الاستمرار في الدراسة عن طريق دفع الرسوم الدّراسيّة للتخصص .

الفصل الخامس : ضوابط عامة

يتعرّض الطّالب لتشكيل لجنة تحقيق ثم لجنة تأديب إذا تطلب الأمر ذلك، في حال ارتكابه أحد المخالفات المنصوص عليها في المواد (من 33 إلى 39) من لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010م ومنها ما يأتي :

الإيقاف عن الدراسة لمدة أربعة فصول دراسية، ويفصل عند العَود، في حال الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس، أو العاملين، أو الطلاب بأعمال الشجار، أو الضرب، أو الإيذاء، أو السب، أو القذف، أو التهديد، ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه، سواء ارتكب الفعل شفاهة أو كتابة أو بالإشارة، وفي حال تكراره للاعتداء يفصل نهائياُ .

الإيقاف عن الدراسة لمدة فصليين دارسين متتاليين، وتُضاعف العقوبة عند العَود، في حالة الاعتداء على أموال الجامعة، كالاستيلاء أو الإتلاف للمعدات أو الأدوات التابعة للجامعة، أو إحدى المرافق التابعة لها، مما يجعلها غير صالحة للاستعمال كلياً أو جزئياً، وتقع المخالفة سواءٌ تمت بعمد أو عن غير عمد.

تلغى نتيجة فصل دراسي كامل أو فصليين دراسيين كاملين ويفصل الطّالب عند العود، في حالة ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأي صورة من صوره، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطّالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات او أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدّراسيّ موضوع الامتحانات، ما لم يكن مرخصاً به من لجنة الامتحانات .

على الطلاب التقيد بما ورد في المادة (39) من لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010 م، المتعلقة بالسلوك والأخلاق والنظام والآداب العامة مع مراعاة ما يأتي:

1 . عدم ارتداء الملابس الضيقة أو الشفافة التي تنافي الحشمة، أو الملابس ذات الألوان الفاقعة، وكذلك الملابس ذات الكتابات بلغات أجنبية أو شعارات غربية، أو الملابس غير المدنية، أو وضع المساحيق على الوجه والأظافر والنظارات الشمسية والقبعات التي توضع على الرأس ولها ظلال.

3 . على جميع الطلبة والطّالبات التقيد بإبراز البطاقة الجامعية في أي وقت داخل الحرم الجامعي، ويمنع مجهول الهوية من الدخول للحرم الجامعي سواء من الطلبة أو الطّالبات.

4 . يمنع استخدام الهاتف النقال داخل القاعات الدّراسيّة أو الممرات أو الأجنحة الإدارية بالكلية.

5 . يمنع التدخين منعاً باتاً داخل الحرم الجامعي.

تطبق العقوبات الواردة في المواد (من 40 إلى 46) من لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010 م على كل من ارتكب أياً من المخالفات المذكورة في المادة السابقة .

شروط النقل الى الجامعة

يجوز للطالب الانتقال إلى أيّ كلية من كليات الجامعة ، وذلك قبل الشروع في امتحانات أعمال السنة، وفقاً للشروط الآتية :

1 . أن تكون الجهة المنتقل منها الطّالب مماثلة للكلية المنتقل اليها .

2 . أن تنطبق على الطّالب المنتقل شروط القبول المنصوص عليها في هذه اللائحة .

3 . أن يلتزم الطّالب المنتقل بتقديم مستندات أصلية من جهات الاختصاص حول المقررات، ومفرداتها، وعدد وحداتها التي قام بدراستها .

4 . ألا يكون قد سبق فصله من أي كلية، أو جامعة أخرى لأسباب علمية أو تأديبية .

5 . أن يقبل بإجراءات لجنة المعادلة ( في حالة المعادلة ) ويلتزم بتنفيذ قرارها .

6 . أن يقدم الطّالب شهادة حسن السيرة والسلوك من الكلية المنتقل منها.

شــــــروط المعــــادلة

تشكل لجنة مختصة لمعادلة مؤهلات الطلاب المنتقلين إليها وتتكون من :

1 . عميد الكلية .

2 . رؤساء الأقسام العلمية .

3 . مسجل الكلية .

4 . رئيس قسم الدراسة والامتحانات .

تتولى لجنة المعادلة المشار إليها في المادة السابقة بإجراء المعادلة اللازمة للطلاب المنقولين إلى الكلية من مؤسسات تعليمية جامعية أخرى مناظرة للتخصص، أو غير مناظرة داخل ليبيا أو خارجها، في فترة زمنية لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وترصد للمقرر المعادل الدرجة المثبتة في كشف الدرجات الذي تقدم به الطّالب إلى لجنة المعادلة .

أما في حالة مغايرة المؤهلات العلمية للأنظمة التعليمية المعمول بها في جامعات ليبيا، وجب عليها إحالة الأمر للجنة مختصة بمعادلة المؤهلات العلمية بوزارة التعليم العالي في الأجل المنصوص عليه سابقا, هذا ويجوز للكلية إلحاق الطّالب بالدراسة وفق معادلة أولية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المعادلة النهائية، ولا يُعدّ الطّالب منتقلاً فعلياً إلا بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة لإتمام المعادلة .

الطّلّاب الوافدون

طلاب وافدون : وهم الطّلاب غير الليبيين الذين يتم منحهم مقاعد دراسية، تُنظَّمُ أوضاعُهم من حيث قبولهم ودفع الرسوم او إعفائهم وفق اللوائح الواردة من وزارة التعليم العالي

التقويم الاكاديمي للجامعة

تتولى إدارة المسجل العام إعداد البرنامج الزمني للدراسة بالجامعة، وتحديد مواعيد بداية ونهاية الفصل الدّراسيّ، وإعلان النتائج بحسب ما يرد اليها من إدارة الجامعة ووزارة التعليم.

دليل

لائحة التسجيل والقبول.pdf

تنزيل اللائحة - ملف pdf

تحميل